• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى استرداد الحيازة يجب التثبت من عنصر الغصب أو وضع اليد بغير وجه مشروع وتمييزها عن المنازعة المتعلقة بأصل الحق

لا تُقبل دعوى استرداد الحيازة إلا إذا ثبت عنصر الغصب أو وضع اليد بغير وجه مشروع من المدعى عليه، وعلى المحكمة أن تستظهر طبيعة العلاقة بين الخصوم لتحديد ما إذا كان النزاع حيازيًا أم متصلًا بأصل الحق.

نص الاجتهاد

في دعوى استرداد الحيازة لابد من ثبوت عنصر الغصب من قبل المدعى عليه أو وضع يده بدون وجه مشروع ولا بد من بحث العلاقة بين الطرفين لمعرفة ما إذا كان النزاع يشكل دعوى استرداد حيازة أم يتعلق بأساس الحق المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي كما تضمنه استدعاؤها المؤرخ في 30/5/1956 هي بطلب استرداد حيازة قطع أراضي يدعي استئجارها من إدارة أملاك الدولة وبأن المدعى عليهم (الطاعنين) اعتدوا على حيازتها.ومن حيث أنه يقتضي إذن التثبت من معرفة عناصر دعوى استرداد الحيازة ومن ذلك عنصراً للغصب من قبل المدعى عليه أو وضع يده بدون وجه مشروع.ومن حيث يتبين مما بني الحكم المطعون فيه في أن الشهود أفادوا أن المدعى عليهم يستثمرون قطع الأراضي موضوع الادعاء شراك مع المدعي منذ خمس عشرة سنة ثم اختلف وإياهم فطلب نزع يدهم عنها مما يقتضي مناقشة هذه الناحية وتبين حقيقة موضوع النزاع وما إذا كان يشكل دعوى استرداد حيازة أم أن ثمة علاقة أخرى بين طرفي الدعوى تتعلق بأساس الحق حول وضع اليد لا سيما وأن البيان المؤرخ في 15/11/1956 المبرز يتضمن أسماء المدعى عليهم (الطاعنين) في معرض ذكر المتحقق من أجور أملاك الدولة والمتحوصل منها الأمر الذي يقتضي استجلاء كيفية تحصيل الأجور منهم وسببه. أما مجرد القول في أسباب الحكم أن جدول التعادل غير قانوني لأنه غير مصدق من رئاسة شعبة أملاك الدولة فلا سيشكل تعليلاً قانونياً مما يجعل الحكم المطعون فيه سابقاً أوانه ومستوجباً النقض.أما بقية أسباب الطعن التي يجوز أثارتها فإن بالإمكان الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع حين الاقتضاء. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.