لا ينحدر إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم تطبيقُ المحكمة النصَّ الخاص على مدة الإنذار العدلي قبل إقامة دعوى التخلية، متى كان هذا التطبيق موافقاً لأحكام القانون ومبنياً على وقائع تستخلصها المحكمة من الأوراق دون انحراف بيّن عن الأصول القانونية.
أن تطبيق المحكمة مدة الثلاثة أشهر على تبليغ الإنذار العدلي للمدعي بالمخاصمة عملا بأحكام المادة 10 من القانون رقم 6/2001 لا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا22/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم/767/ أساس/1636/ تاريخ ـا29/5/2006 والمتضمن إلزام مدعي المخاصمة برهان الدين بإخلاء الشقة رقم (9/ ب/2/1) منطقة عقارية الصليبية العقارية الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن دعوى الإخلاء المقدمة من المدعى عليه بالمخاصمة علي عمار قد انحصرت بطلب الإخلاء لعلة السكن وحيث أنه يتبين من العودة الى القرار محل المخاصمة أنه استوفى اخلاء المدعي بالمخاصمة على أن ملكية المدعي للشقة موضوع طلب التخلية ثابتة بسند التمليك رقم (25/11/1978) وإن العلاقة الإيجارية القائمة على الشقة موضوع طلب التخلية انعقدت في فترة تملكه وأنه مؤجرها وإن من الثابت أن ملكية لهذه الشقة ممتدة بأثر رجعي من تاريخ الادعاء ولمدة تزيد عن سنتين وكان البيان الصادر بتاريخ ـا18/1/2001 قاطع الدلالة على أنه لدى الرجوع الى الفهارس الهجائية العائدة لإحياء اللاذقية ومنطقي دمسرخو وبستان اوبوقا لم تعتر على أية عقارات مسجلة باسم علي وذلك حسب الفهرس الهجائي لدينا حتى تاريخه ولعدم قيام أي دليل يدحض هذه البيانات وكان المدعي قد اعذر المدعى عليه الى آخر ما جاء بالقراروحيث أنه يتبين مما ذكر أن الهيئة المخاصمة قد طبقت أحكام الفقرة الأخيرة من المادة /10/ من القانون رقم/6/ لعام/2001/ التي لا تختلف عما نص عليه المرسوم التشريعي رقم/111/ لعام/1952/إلا بالنسبة لمدة الإنذار ، وتنص هذه الفقرة (على أنه إذا كان المالك هو الذي اجر عقاره المستأجر تتوفر فيه او في زوجه أسباب التخلية المشار اليها آنفا جاز له أو لورثته ايضا أن يخلي المستأجر شرطان ينذره بطلب التخلية بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة دعوى التخلية) وكانت هذه الفقرة تعتبر خروجا عن نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة المتعلقة بإخلاء المستأجر الخاضع لقانون العاملين أو العسكري أو العامل في القطاع العامل أو المشترك من المالك العامل أو الموظف أو المستخدم أو العسكري الذي يعود الى بلدة المأجور نقولا أو محالا على التقاعد أو مسرحا أو عادت اليها اسرته بعد وفاته إذا اشترطت هذه الفقرة هذا الشرط على المالك أما إذا كان المالك هو المؤجر تنطبق عندئذ احكام الفقرة الأخيرة أو الثانية من المادة المذكورة وهذا ما هو متوفر في هذه الدعوى ولم ينكره المدعي بالمخاصمةوحيث أن الهيئة المخاصمة قد استنبطت من البيان بانحصار الملكية تملك المدعى عليه بالمخاصمة وانحصار ملكيته قبل سنتين من الدعوى وهذا الاستنباط يعود لها وكان على المدعي بالمخاصمة أن يثبت خلاف ما جاء فيه بحيث يثبت أن المدعى عليه بالمخاصمة كان يملك خلال السنتين المذكورتين دارا أخرى صالحة لسكناه ونقلها عن اسمه في السجل العقاري وهذا ما لم يثبته مما يجعل دفعه لهذه الناحية في دعوى المخاصمة هذه غير منتج وحيث أن تطبيق المحكمة مدة الثلاثة أشهر على تبليغ الإنذار العدلي للمدعي بالمخاصمة عملا بأحكام المادة /10/ من القانون رقم (6/2001) لا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاوحيث أن رد الدعوى شكلا يوجب الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح وزارة العدل لما ألحقته الدعوى من ضرر معنوي ومادي بها وبقضائها مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية عملا بالمادة/494/ أصول مدنيةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية وتضمينه مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تعويضا لوزارة العدل لصالح خزينة الدولة