• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الأوراق لإكمال التدقيق لا يمنع الخصوم من تقديم دفوعهم ما دام باب المرافعة لم يقفل

إذا أُحيلت الأوراق إلى التدقيق ولم يُقفل باب المرافعة، بقي للخصوم حق تقديم دفوعهم ومذكراتهم. كما أن ما يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع للأدلة، ولو شابه خطأ في التقدير، لا يبلغ الخطأ المهني الجسيم متى استند إلى ما في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان رفع الاوراق اكمالا للتدقيق لا يمنع الخصوم من تقديم دفوعهم خلال هذه الفترة طالما ان المحكمة لم تقفل باب المرافعة المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا7/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 415 اساس 623 تاريخ 12/6/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وابطال سند السحب موضوع الدعوى الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان رفع الاوراق اكمالا للتدقيق لا يمنع الخصوم من تقديم دفوعهم خلال هذه الفترة طالما ان المحكمة لم تقفل باب المرافعة كما ان دخول محام جديد في الدعوى وتقديمه مذكرة خلال فترة التدقيق لا يثير الشبهة بالنسبة للمحكمة وليس من الأسباب التي تصم القرار بالخطأ المهني الجسيم وكذلك الامر بالنسبة بحسم الدعوى من الهيئة المخاصمة خلال فترة قصيرةوحيث ان القرار الناقض الاول وان كان قد نقض القرار الاستئنافي الاول الذي صدق القرار البدائي القاضي برد الدعوى بتعليل ان المحكمة لم تضع ملخصا لأقول الشهود ولم تبين أسباب قناعتها بشهادة الذين اقتنعت بشهاداتهم وكان عليها ان تناقش ما ورد بأسباب الاستئناف من مأخذ على اقوال الشهود الذين اقتنعت بهم محكمة الدرجة الاولى وبالتالي القرار قاصر في بيانه فان هذا لا يمنع محكمة الاستئناف من اعادة النظر بالأدلة وان تخلص الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي توصلت اليها في المرة الاولى على اعتبار ان نقض القرار بالشكل المشار اليه يفيد ضمنا عدم اقتناع محكمة النقض بما توصلت اليه المحكمة ويعطي الحق لمحكمة الاستئناف ببسط يدها على الدعوى ومناقشتها من جديد ويطلق يدها في الوصول الى النتيجة التي تراها على ضوء ادلة الدعوى وهذا الامر لا يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها لخصت اقوال الشهود ومناقشتها بشكل سليم ومستساغ وبما يتلاءم مع مضمون هذه الشهادات وان اجتزاء اقوال بعض الشهود ولا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به المحكمة يتوافق مع مضمون ما جاء بأقوال الشهودوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه له سند في اوراق الدعوىوحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يثر بأسباب طعنه مسألة طلب سماع المحامي منظم العقد كشاهد وان اثارة ذلك لأول مره بدعوى المخاصمة غير مقبول خاصة وانه لا يتعلق بالنظام العام اضافة الى ان سماع المحامي كشاهد مقيد بشروط على ضوء احكام القانون المدني وقانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا ما لم يوضحه مدعي المخاصمةوحيث انه يتبين للمحكمة من خلال الادلة التي اعتمدتها ان سند الدين والاقرار به امام دائرة التنفيذ كان بدون مقابل حيث ان مدعي المخاصمة لم يف بالتزامه تجاه المدعى عليه بالمخاصمة لعدم دفعه له المبلغ محل السند كما لم يتم دليل على ان المدعى عليه بالمخاصمة كان عالما وراضيا بان هذا السند هو مقابل المبلغ الذي لمدعي المخاصمة بذمة ابنة المدعى عليه بالمخاصمة كما جاء بأقوال المدعي بالمخاصمة وبالتالي فان السند محل الدعوى يعتبر في هذه الحالة باطلا لعدم وفاء المدعي بالمخاصمة بالتزامه وبالتالي لفقدان السند ركنا اساسيا من اركان نشوئه وهذا الامر يتقادم بالتقادم العادي وليس بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 130 مدني وهذا يغني عن مناقشة الغش والتدليس المدعى به ومدى تقادمه طالما ان استدعاء الدعوى مبنية على السببينوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل اليها مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض الى وزارة العدل لقاء الضرر الذي الحقته هذه الدعوى بها وبقضاتها وذلك عملا بالمادة 494 اصول مدنية وتقدره هذه الهيئة بمبلغ خمسة عشر الف ليره سوريةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية وتضمينه خمسة عشر الف ليره سورية تعويضا لوزارة العدل