• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المستأجر المتجر أو المصنع كاملاً مع جميع موجوداته يوجب انتقال عقد الإيجار إلى المشتري بجميع شروطه

بيع المستأجر للمتجر أو المصنع كاملاً مع جميع موجوداته يوجب انتقال عقد الإيجار إلى المشتري بكامل شروطه، ولا يجوز التمسك ببعض شروط العقد دون بعضها الآخر.

نص الاجتهاد

إذا باع المستأجر للمتجر أو المصنع كاملاً مع جميع موجوداته وفق أحكام المادة 8/ ج من قانون الإيجار رقم 6/ لعام 2001 ففي هذه الحالة ينتقل العقد بجميع شروطه إلى المشتري خلف المستأجر لا يجوز الأخذ ببعض الشروط دون الأخرى