بيع المستأجر للمتجر أو المصنع كاملاً مع جميع موجوداته يوجب انتقال عقد الإيجار إلى المشتري بكامل شروطه، ولا يجوز التمسك ببعض شروط العقد دون بعضها الآخر.
إذا باع المستأجر للمتجر أو المصنع كاملاً مع جميع موجوداته وفق أحكام المادة 8/ ج من قانون الإيجار رقم 6/ لعام 2001 ففي هذه الحالة ينتقل العقد بجميع شروطه إلى المشتري خلف المستأجر لا يجوز الأخذ ببعض الشروط دون الأخرى