حق العودة إلى مأجور بديل في البناء الجديد يقتصر على إمكان الانتفاع بالمأجور على الوجه السابق للإخلاء، ولا يمتد إلى فرض التزام على المستأجر أو ورثته بممارسة مهنة معينة كانت لمورثهم، ما لم يرد نص أو شرط قانوني خاص بذلك.
مصدر حق المدعيين بالعودة لمأجور مشابه في البناء الجديد للعقار المحلي اذا امكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الاخلاء وتجديد البناء هو نص المادة 9 من قانون الايجارات وهذا النص لايرتب على المستأجر أي قيد في كيفية الاستعمال اللاحقيبقى المستأجر مقيدا بنفس المحظورات المقررة بالعقد بالتزامات القانونية المنصوص عنها في قانون الايجارات ولايحق لصاحب المأجور الزام ورثة المستأجر بممارسة نفس مهنة مورثهم في المأجور المشابه في البناء الجديد