لا يُشترط إذن المؤجر لمجرد تغيير مهنة المستأجر متى لم يترتب على ذلك تبدل في ماهية الاستعمال أو ضرر بالمأجور أو بالمؤجر، ويكون الالتزام بإعادة المأجور وفق حالته عند الاستلام مرتبطاً بانقضاء العقد.
تغير مهنة المستأجر لاتستوجب اذن المؤجر خاصة وان تغيير المهنة لم يؤثر على ماهيتها فضلا على انها لاترهق المأجور بما ينفي عنصر الضرر اللاحق بالمأجور او المؤجرطلب التعويض سابقا لاوانه لعدم انتهاء العلاقة الايجارية بين الطرفين والالتزام بتسليم الماجور وفق ماتم استلامه انما يترتب في نهاية العقد .