• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك الشائع أن يؤجر حصته وتنفذ الإجارة في حق الشركاء الآخرين إذا لم يعترضوا عليها خلال سنة

إجارة المال الشائع من أعمال الإدارة التي تستلزم موافقة أغلبية الشركاء، فإذا أجر أحد الشركاء الأقلية حصته كان تصرفه نافذاً في حدود حصته، وفضولياً بالنسبة إلى حصص الباقين، ويصبح ملزماً لهم إذا سكتوا سنة دون اعتراض؛ أما الاعتراض خلال المدة المقررة فيمنع نفاذ الإجارة بحقهم.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار هو عقد كسائر العقود ويحتاج إلى أغلبية مالكي السهام في المأجور لأن عقد الإيجار من عقود الإدارة التي تحتاج إلى هذه الأغلبية وإذا قام مالك الأقلية بتأجير العقار فإنه يعتبر مؤجراً أصلياً بالنسبة لحصته وفضولياً بالنسبة لحصة شركائه الآخرين فإذا مضت سنة دون قيامهم بالاعتراض على هذا الإيجار اعتبر عقداً سارياً بحقهم وملزماً لهم وإذا اعترض الشريك فإن الإيجار لا ينفذ حتى بالنسبة لحصة المؤجر طالما أنه لا يستطيع تسليم تلك الحصة مفرزة إلى المستأجر ويستطيع الشركاء المعترضين إخراج المستأجر من العقار. ومدة الاعتراض هي سنة واحدة