• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر ولو لم يكن مالكاً المطالبة بالأجور المتراكمة وطلب الإخلاء للتقصير في الدفع، ويقع عبء إثبات الوفاء بالأجرة على المستأجر

ثبوت صفة المؤجر يكفي للمطالبة بالأجور ورفع دعوى الإخلاء لعدم الدفع، ويظل الأصل براءة ذمة المستأجر من الوفاء عبئه في إثبات السداد، ولا يمتد أثر الدفع اللاحق إلى الأقساط المستحقة سابقاً ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان للمؤجر ولو لم يكن مالكاً الحق بالمطالبة بالأجور المتراكمة وبإقامة دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع عبء إثبات الوفاء بالأجرة يقع من حيث المبدأ على المستأجر وليس على المدعي وأن دفع قسط من الأجرة بعد المطالبة بها لا يعني دفع الأقساط السابقة.