الملكية العقارية لا تنتج آثارها تجاه الغير ولا يُبنى عليها حق إنهاء العلاقة الإيجارية إلا بالقيد في السجل العقاري؛ أما الحكم القضائي غير المسجّل أو قرار إزالة الشيوع غير المنفذ فلا يكفيان لإثبات صفة المالك.
أثر الملكية لا يبدأ إلا من تاريخ تسجيل الحصة الإرثية أو الحكم القضائي في السجل العقاري والملكية لا تنتج أثارها إلا بالتسجيل قيداً في السجل العقاري – وفق المادة – 825 – واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض إنهاء العلاقة الإيجارية هي حق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن والمالك هو المالك قيداً في السجل العقاري ولا اثر لحكم قضائي لم يسجل لأنه قد يسقط بالتقادم قبل تسجيله ولا قيمة لقرار بإزالة الشيوع لم ينفذ بالسجل العقاري ولم يصبح بموجبه المدعي مالكاً لعقار مستقل.