وجوب صون حق الدفاع لجميع الخصوم وتمكينهم منه، واعتبار إهداره أو التغاضي عنه مخالفةً جوهريةً تقتضي المعالجة القضائية.
حق الدفاع لكافة اطراف الدعوى مصان بالقنون ولا يجوز التغاضي عنه وهدره .