• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإكراه في التوكيل من سلطة محكمة الموضوع ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى كان له أصل في الأوراق

إذا كان ما أخذت به محكمة الموضوع في تقدير الإكراه في التوكيل أو في وزن الأدلة له أصل ثابت في الأوراق وتعليل مقبول، فلا يرقى ذلك إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ولا يصلح سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذ ت به المحكمة له اصله في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا19/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعية بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 2598 اساس 3225 تاريخ 19/12/2004 والمتضمن رفض طعنها المتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي من حيث النتيجة برد دعواها التي اقامتها بإبطال الوكالة التي منحتها للمحامي اسعد التي اقر بموجيها بدعوى تثبيت البيع التي اقامتها المدعية بتلك الدعوى ل 960 سهما من العقار موضوع الدعوى بداعي انها وقعت الوكالة بالإكراه عندما كانت في السجن بسبب دعوى جزائية (جنائية) امام محكمة الجنايات بتهمة التزوير وان المحامي عبد الرحمن زوجه المدعية قد مارس عليها الإكراه عندما كانت في السجن وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يكفي في الوكالة المطلوب ابطالها ان تتضمن عبارة الاقرار والتنازل حتى يكون اقراره بصحة دعوى تثبيت البيع صحيحا ولا يؤثر على صحة ذلك ان لا تتضمن الوكالة عبارة التوكيل يثبت البيع وحيث ان تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذ ت به المحكمة له اصله في اوراق الدعوىوحيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه والذي صدقته الهيئة المخاصمة بقرارها محل المخاصمة قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في نفي تعرض المدعية بالمخاصمة للإكراه انها أي المدعية بالمخاصمة قد وقعت بعد خروجها من السجن بتهديد على محضر التعريف المنظم في قسم شرطة العزيزية وكان ذلك بتاريخ 25/8/1988 ولو كان هناك إكراه لامتنعت عن توقيع المحضر المذكور وهي خارج السجن وقد زالت أسباب الإكراه التي ادعتها عندما كانت في السجن مما لا فائدة معه لاستماع الشهود حول تعرضها للإكراه عندما كانت في السجن وبسبب سجنهاوحيث ان هذا الذي اخذت به محكمة الموضوع تلك يجد سنده في اوراق الدعوى وهو تعليل مستساغ وكان تبين القرار على المخاصمة للقرار الاستئنافي المذكور من حيث النتيجة ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم بالنسبة للأمر المشار اليه من حيث النتيجة التي توصل اليها وذلك في ضوء احكام الفقرة /5/ من المادة 258 اصول محاكماتوحيث انه ووفق ما ذكر فان سماع الشهود لم يعد مجديا كما جاء بالقرار الاستئنافي المشار اليه والذي لم يخرج عن مفهوم احكام المادة 65 من قانون البينات بالنسبة لعدم جواز سماع المحامين كشهود حول المعلومات التي وصلت اليهم عن طريق مهنتهم ولا يصل ما انتهت اليه لهذه الناحية الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان الاستجواب امر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها ان تستجوب الطرفين او احدهما او ان لا تستجوب احدا وذلك على ضوء ما يتراءى لها من خلال ادلة ووقائع وظروف الدعوى عملا بأحكام المواد 103 و104 و105 من قانون البيناتوحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها لجهة تثبيت البيع بان تنازل المدعية ايمه لزوجة عبد الرحمن لم يكن بصفتها من ورثة شقيقها نقولا الذي تتوجب عليه اتعاب المحاماة وانما كان تنازلها بصفتها الشخصية مما لامجال لتطبيق احكام المادة 440 من القانون المدني وكان هذا الاتجاه من المحكمة غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض تستقر على ان تقدير الادلة والاخذ ببعضها دون البعض الاخر هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان عدم تلاوة الا وراق عند حصول تبدل في الهيئة المحاكمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم اضافة الى انه يتبين ان ندب احد قضاة الهيئة رئيسها قد تم قبل حوالي عشرين يوما من صد ور الحكم مما يعتبر ضمنا حصول المداولة بين القضاة مصدري الحكم الاستئنافي قبل صدور الحكموحيث انه يجوز للمحكمة ان تحكم بالتضمينات على المدعي الذي خسر دعواه عملا بالمادة 213 اصول مدنية ولا يصل هذا الحكم الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه وطالما ان القرار محل المخاصمة وكما ذكرنا اعلاه قد صدق القرار الاستئنافي وكان القرار الاستئنافي معللا تعليلا مستساغا وكان القرار محل المخاصمة قد توصل الى النتيجة الصحيحة مما يجعله بمنأى عن أسباب المخاصمة ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها خمسمائة ليره سورية