إذا وقع تصحيح لبيانات الخصم الجوهرية أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا التصحيح لا يبطل الخصومة ولا ينهض وحده إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ما دام قد جرى ضمن إجراءات الدعوى وقبل صدور الحكم. وتقدير قيمة المأجور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما لم يشبها خطأ جسيم ظاهر.
أنه ولئن كانت الجهة المدعية بالدعوى الأصلية قد صححت اسم الأب الوارد في استدعاء الدعوى بعد أن دفعت الجهة المدعى عليها بعدم صحته فإن هذا لا يؤثر على صحة التصحيح طالما أنه حصل امام محكمة الدرجة الأولى ولا يصل ذلك الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا5/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشة: حيث أن المدعية بالمخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم/1041/ أساس/854/ تاريخ ـا21/8/2006 والقاضي برفض الطعن موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الصلح المدني بدمشق رقم /93/ أساس/313/ تاريخ ـا23/3/2005 القاضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه ولئن كانت الجهة المدعية بالدعوى الأصلية قد صححت اسم الأب الوارد في استدعاء الدعوى بعد أن دفعت الجهة المدعى عليها بعدم صحته فإن هذا لا يؤثر على صحة التصحيح طالما أنه حصل امام محكمة الدرجة الأولى ولا يصل ذلك الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث أنه يتبين من قرار تخمين المأجور الصادر بعام/1999/ ان الوجيبة مشتركة وهذا ما جاء بتقرير الخبرة المعتمدة في الدعوى محل المخاصمة كما أنه يتبين من تقرير الخبرة في الدعوى انه قدر قيمة العقار بالمفهوم القانوني في تسجيل الأرض وما فوقها كما يستفاد من أحكام المواد /83 و 84 و 85 و 86/ من القانون المدني كما يتبين انه راعى كافة العوامل في تقدير قيمة المأجور كما أن تقدير القيمة واعتمادها كما جاء بتقرير الخبرة هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في اوراق الدعوى اضافة الى أنه يتبين من تقرير الخبرة بدعوى التخمين المفصولة بعام/1999/ أن قيمة المأجور هي مئتان وخمسون ألف ليرة سورية مما ينفي الغبن في تقدير القيمة بالدعوى الأصلية محل المخاصمة والتي قدرت قيمته بمبلغ مليون وأربعمائة ألف ليرة سوريةوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها خمسمائة ليرة سورية