• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن استصدار وثيقة حصر الإرث مع إغفال بعض الورثة في الاجتهاد القضائي السوري هو جنحوي الوصف لأنها وثيقة مبنية على أقوال مقرر استصدار الوثيقة

وثيقة حصر الإرث التي تُستصدر على أساس أقوال المقرر من الورثة، مع إغفال بعض الورثة، يكون التكييف الجزائي لها جنحويًّا لا جنائيًّا، لانتفاء صدور التزوير عن موظف عام في محرر رسمي.

نص الاجتهاد

أن استصدار وثيقة حصر الإرث مع إغفال بعض الورثة في الاجتهاد القضائي السوري هو جنحوي الوصف لأنها وثيقة مبنية على أقوال مقرر استصدار الوثيقة وهو من الورثة وليس موظفا عاما قام بهذا التزوير المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا20/8/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المطعــن:1 – الحكم المزور وثيقة رسمية وليس مصدقة كاذبة وفقا للقوانين السورية2 – مخالفة قرار الهيئة العامة الذي اعتبر التزوير في وثيقة رسمية3 – إن الحكم موضوع المخاصمة يتناقض وحيثياته ومخالف للقانونيالتطبيق القانوني: حيث أن المخاصمة تنصب على الفقرة الثانية من القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم/519/ أساس/1069/ تاريخ ـا18/5/2003 والذي نقض قرار محكمة الجنايات بشأن تجريم مدعية المخاصمة أيمة بجناية التزوير في أوراق رسمية على اعتبار أن الجرم المنسوب الى مدعية المخاصمة هو جنحوي الوصف وليس جنائياوحيث أن استصدار وثيقة حصر الإرث مع إغفال بعض الورثة في الاجتهاد القضائي السوري هو جنحوي الوصف لأنها وثيقة مبنية على أقوال مقرر استصدار الوثيقة وهو من الورثة وليس موظفا عاما قام بهذا التزويروإن ما ذكر يجعل المخاصمة غير نائلة من القرار محل المخاصمة ولا تتخذ به الى درجة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين ومبلغ عشرة الاف ليرة سورية 2 – حفظ الأوراق اصولا