• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الملاحقة مرتين عن ذات الجرم تحت طائلة ارتكاب الخطأ المهني الجسيم لعدم جواز الحكم مرتين عن ذات الجرم

متى ثبت أن الفعل الجرمي واحد وأن الملاحقة الثانية انصبت على ذات الوقائع التي سبق الفصل فيها أو تنفيذ العقوبة عنها، فإن إعادة الملاحقة تكون غير جائزة، ويُعدّ إصدار قرار يخالف ذلك مخالفةً جسيمةً تندرج في الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا يجوز الملاحقة مرتين عن ذات الجرم تحت طائلة ارتكاب الخطأ المهني الجسيم لعدم جواز الحكم مرتين عن ذات الجرم المناقشة: في المناقشة حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة توفيق يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 3532 اساس 7172 تاريخ 13/11/2005 المتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة استئناف الجزاء القاضي بتصديق القرار البدائي والقاضي بدوره بحبسه ستة اشهر بجرم الشهادة الكاذبه مع التعويض الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه يتبين من وثائق الدعوى وادلتها ولاسيما القرار الناقض رقم 1230 اساس 6958 لعام 2003 ان المدعي بالمخاصمة سبق ولو حق جزائيا بجرم الشهادة الكاذبة التي ادلى بها امام فرع نقابة المحامين ونفذ محكوميته ثم لوحق مجددا بذات الجرم في الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى وهي الشهادة التي ادلى بها امام محكمة الاستئناف بالدعوى ذاتها والتي كرر فيها شهادته الاولى امام فرع النقابة مما يفيد ان الفعل الجرمي واحد ولا يجوز ملاحقته مرتين عن ذات الجرم تحت طائلة ارتكاب الخطأ المهني الجسيم لعدم جواز الحكم عليه مرتين عن ذات الجرم وحيث انه اضافة لما ذكر فان اتباع القرار الناقض الذي وجه الى عدم جواز الحكم مرتين عن ذات الجرم واجب من قبل محكمة الاستئناف ومن محكمة النقض التي اصدرته وكان عدم اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار وهذا يوجب الحكم بالتعويض لصالح المدعي بالمخاصمة على وزارة العدل مبلغا قدره الف ليره سورية عملا باحكام المادتين 487 و495 اصول محاكمات على ان تسترجع الوزارة هذا المبلغ من القضاة المخاصمين في حال التنفيذ عليها لذلك تقرر بالاجماع : 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة