النكول عن اليمين لا يتحقق إلا بعد تمكين المطلوب تحليفه من إبداء موقفه صراحةً من حلف اليمين، وصدور رفضٍ صريح منه؛ أما مجرد الاعتراض على توجيه اليمين فلا يكفي لاعتباره ناكلاً.
لا يجوز اعتبار المطلوب تحليفه اليمين ناكلا الا سألته المحكمة صراحة عما اذا كان يود حلف اليمين ام لا فان رفض اعتبر ناكلا لا ان تعتبره المحكمة ناكلا لمجرد منازعته في توجيهها .