التمسك بتسمية الشهود لأول مرة بعد حصول النقص الإجرائي لا يُجاب إليه، لأن وسيلة الإثبات المتأخرة غير مقبولة إذا لم تُثر في حينها.
ان تسمية الشهود المثار للمرة الاولى بعد النقص غير جدير بالاجابة .