إذا قرر القانون شكلاً إجرائياً لضمان العلم بالحكم وتمكين الخصوم من ممارسة حقوقهم، فإن الجزاء يسقط متى تحققت الغاية من الشكل، ويبقى قائماً إذا لم تتحقق. وإرفاق صورة الحكم مع استدعاء الطعن من الشروط الشكلية الجوهرية لقبول الطعن ما لم يثبت تحقق الغاية منه بأحد البدائل التي تغني عنه.
ان ارفاق صورة عن الحكم مع استدعاء الطعن من الاجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة تلقائيا الا اذا ثبت تحقق الغاية من هذا الاجراء بان كان المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم او طعن فيه او كان هو الذي طلب تبلغ الحكم الى خصمهاو كان صدر وجاهيا بحق المطعون ضده في قضية صلحية