• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرفاق صورة الحكم مع استدعاء الطعن إجراء جوهري لقبول الطعن شكلاً ما لم تتحقق الغاية منه

إذا قرر القانون شكلاً إجرائياً لضمان العلم بالحكم وتمكين الخصوم من ممارسة حقوقهم، فإن الجزاء يسقط متى تحققت الغاية من الشكل، ويبقى قائماً إذا لم تتحقق. وإرفاق صورة الحكم مع استدعاء الطعن من الشروط الشكلية الجوهرية لقبول الطعن ما لم يثبت تحقق الغاية منه بأحد البدائل التي تغني عنه.

نص الاجتهاد

ان ارفاق صورة عن الحكم مع استدعاء الطعن من الاجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة تلقائيا الا اذا ثبت تحقق الغاية من هذا الاجراء بان كان المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم او طعن فيه او كان هو الذي طلب تبلغ الحكم الى خصمهاو كان صدر وجاهيا بحق المطعون ضده في قضية صلحية