• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة حق للخصوم ولا يملك القاضي رفض توجيهها متى توافرت شروط طلبها

اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات التي يملكها الخصوم، ولا تخضع لسلطة تقديرية للقاضي في أصل توجيهها متى توافرت شروطها القانونية، ولا يجوز ردّ طلبها لمجرد الشك في جدواها أو احتمال الواقعة أو تعارضها مع الأدلة الأخرى.

نص الاجتهاد

ان طلب المدعى عليه ( الطاعن ) توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي بعد سماع الشهود وبعد عجزه عن اثبات براءة ذمته من المبلغ المطالب به لايعتبر طلبا كيديا اليمين الحاسمة ملك للخصوم وليس للقاضي سلطة تقديرة في قبول توجيهها او رفضها كسلطة في تقدير قيمة الشهادة فلا يجوز ان يرفض توجيهها لعدم جديتها او لان الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها او او انها غير محتملة او انها تتعارض مع المستندات المقدمة