اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات التي يملكها الخصوم، ولا تخضع لسلطة تقديرية للقاضي في أصل توجيهها متى توافرت شروطها القانونية، ولا يجوز ردّ طلبها لمجرد الشك في جدواها أو احتمال الواقعة أو تعارضها مع الأدلة الأخرى.
ان طلب المدعى عليه ( الطاعن ) توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي بعد سماع الشهود وبعد عجزه عن اثبات براءة ذمته من المبلغ المطالب به لايعتبر طلبا كيديا اليمين الحاسمة ملك للخصوم وليس للقاضي سلطة تقديرة في قبول توجيهها او رفضها كسلطة في تقدير قيمة الشهادة فلا يجوز ان يرفض توجيهها لعدم جديتها او لان الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها او او انها غير محتملة او انها تتعارض مع المستندات المقدمة