• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعطيل حركة اليد اليمني بنسبة 1% لا يشكل عاهة دائمة

لا تتحقق العاهة الدائمة بمجرد وجود نقص يسير في وظيفة عضو من الأعضاء ما لم يكن هذا النقص من شأنه إحداث تأثير ملموس في قوة العضو أو مقاومته الطبيعية؛ وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع في ضوء الخبرة والوقائع.

نص الاجتهاد

تعطيل حركة اليد اليمني بنسبة 1% لا يشكل عاهة دائمة المناقشة: ان المادة 543 من قانون العقوبات نصت على انه اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر أحد الأطراف ، او الى تعطيل احدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة اخرى دائمة، لها مظهر العامة الدائمة. الخ. وكان في تسلسل الاعمال التي اوردتها المادة 543 من فقدان العضو كليا بالقطع او الاستئصال او البتر او با بقائه مع التعطيل التام أو بالتشويه الجسيم او بالعاهة الدائمة او لها مظهر العامة الدائمة مما يفيد أن العقوبة توقع على الإتيان باحدى هذه الاعمال المتدرجة من الشدة المطلقة بالبتر الى مايعيب الانسان عيبا شديدا كالعاهة او مظهرها والقانون وان لم يعرف العامة الدائمة الا انه يستفاد مما ورد في هذه المادة بانه يتحقق وجودها في كل مایسس احد الاعضاء او الاطراف او الحواس او اجزائها ويكون من شأنه نقص قوتها أو التقليل في قوة مقاومتها الطبيعية كما لم يحدد القانون كمية هذا النقص ایضا ونسبته ، بل ترك الأمر لقاضي الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المجني عليه وما يستخلصه من تقرير الخبير الفني الذي هو نوع من الأدلة في الدعوى له أن يأخذ منه ما يراه محلا للتعويل عليه ويستبعد منه ما لا يراه محلا لاطمئنانه.وحيث أن الحكم المطعون فيه رأى أن نسبة الواحد في المائة من حركة اليد اليمني لاتشكل العامة الدائمة المنصوص عليها في المادة 543 من قانون العقوبات بصورة يتوجب معها ايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة بل هي تنطبق على احكام المادة 543 من القانون نفسه نظرا لعدم تأثير نسبة هذا النقص على قوة اليد او التقليل من قوة مقاومتها .ولما كان هذا التقدير سائغا يتفق وروح القانون ولا يمكن الاعتراض عليه في ذلك لأن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تقدير الدليل لارقابة المحكمة النقص عليها.