إذا جرى الإقرار أمام الجهة المختصة التي تتولى استلامه وحفظه وتوثيقه، فإن إغفال إثبات تاريخ التوثيق لا يقدح في حجيته على الغير متى كان النقص ناشئاً عن خطأ تلك الجهة لا عن صاحب الإقرار. ويُعدّ الإقرار حجةً إذا توافر له تاريخ ثابت وفق ما يقرره القانون أو ما يستفاد من واقعة ثابتة كوفاة المقر.
ان الصك المعطى من قبل الصيدلاني المتوفى مؤرث الطاعن والممهور بتوقيعه والجاري امام رئيس فرع نقابة الصيادلة بادلب وعضويين من الاعضاء في ذلك المجلس وهم الجهة المسؤولة عن استصدار هذا الصك وحفظه وتوثيقه فانه وان فان قد خلا من تاريخ توثيقه فان ذلك خطأ ينسب الى هؤلاء المسؤولين عن استلام ذلك الصك وحفظه اذ جرى اقراره امامهم وكان عليهم توثيقه ذلك الاقرار وتاريخه وتوقيعه اما انهم لم يؤرخوا تاريخ صدوره فان الجهة الطاعنة تكون غير مسؤولة عن تقصيرهم هذا مع التنويه بان المادة 11/د. هـ بينات قد قررت لهذا الاقرار تاريخ ثابت بوفاة المقر الامر الذي يكون معه ذلك الاقرار حجة على الغير.