العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم به طرفاه، وإثبات صورية العقد يخضع لقواعده القانونية الخاصة، ولا يوجب على المحكمة أن تكلف المدعى عليه بإثبات ما يدفع به من دفوع.
لعقد هو شريعة المتعاقدين # اثبات صورية العقد له اصول قانونية خاصة # المحكمة غير ملزمة بتكليف المدعى عليه لاثبات دفوعه