• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد شريعة المتعاقدين، وإثبات صورية العقد يخضع لأصوله القانونية الخاصة، ولا تلتزم المحكمة بتكليف المدعى عليه بإثبات دفوعه

العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم به طرفاه، وإثبات صورية العقد يخضع لقواعده القانونية الخاصة، ولا يوجب على المحكمة أن تكلف المدعى عليه بإثبات ما يدفع به من دفوع.

نص الاجتهاد

لعقد هو شريعة المتعاقدين # اثبات صورية العقد له اصول قانونية خاصة # المحكمة غير ملزمة بتكليف المدعى عليه لاثبات دفوعه