ينحصر طلب تعيين المرجع في حالة صدور حكمين قطعيين متعارضين من محكمتين من محاكم القضاء العادي بشأن الاختصاص، سواء قضت كلتاهما بالاختصاص أو بعدم الاختصاص، ويكون النزاع متعلقاً بالاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي.
طلب تعيين المرجع لا يكون له أي محل قانوني الا اذا حكمت محكمتان باختصاصهما او بعدم اختصاصهما وحاز الحكمان الدرجة القطعية وان المقصود بالاختصاص هو الاختصاص الولائي او النوعي او القيمي الذي يحصل الخلاف بشأنه بين محكمتين من محاكم القضاء العادي .