في الالتزامات الناشئة بين التجار ولأسباب تجارية، تُقبل شهادة الشهود لإثباتها ما لم يعترض الخصم على سماعهم تأسيساً على صفة الشراكة التجارية بينهم وبين المدعي.
في العلاقة بين التجار ولاسباب تجارية يصح اثبات الالتزام بشهادة الشهود مادامت الجهة المدعى عليها لم تعترض على سماعهم بداعي أن هؤلاء الشهود هم شركاء المدعي في التجارة