• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزام بين التجار لأسباب تجارية بشهادة الشهود ما لم يعترض الخصم على سماعهم لقيام صفة الشراكة التجارية بينهم وبين المدعي

في الالتزامات الناشئة بين التجار ولأسباب تجارية، تُقبل شهادة الشهود لإثباتها ما لم يعترض الخصم على سماعهم تأسيساً على صفة الشراكة التجارية بينهم وبين المدعي.

نص الاجتهاد

في العلاقة بين التجار ولاسباب تجارية يصح اثبات الالتزام بشهادة الشهود مادامت الجهة المدعى عليها لم تعترض على سماعهم بداعي أن هؤلاء الشهود هم شركاء المدعي في التجارة