حق التدخل الأصلي لا يُمارس لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يقتصر على الاستئناف وفق الأحكام الإجرائية الخاصة به. وفي النزاعات التجارية يجوز الاستناد إلى البينة الشخصية لإثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به، حتى مع وجود سند خطي مرتبط بالواقعة.
لايجوز التدخل لاول مرة امام محكمة النقض حتى ممن يطلب الانضمام لاحد الخصوم وهذا جائز في الاستئناف فقط ذلك ان هذا الحقورد في الاحكام القانونية المتعلقة بالاسئتناف من قانون اصول المحاكماتاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اجاز في الامور التجارية اثبات انشاء الالتزام او تعديله او الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي