استحقاق أجر السمسرة يتحقق إذا ثبت أن تدخل السمسار أو المعلومات التي قدّمها أو المفاوضات التي أجراها قد أدت فعلاً إلى انعقاد الاتفاق، لأن العبرة بالأثر السببي لوساطته لا بمجرد بذل الجهد.
السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعي السمسار ان يرشد الفريق الآخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون هو وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر وتسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق .