يُعدّ التبليغ باللصق صحيحاً فقط لمن لا يزال يحتفظ بالدار موطناً له وتُرجى عودته إليها، أما إذا انقطعت صلته بالمسكن وكان موطنه مجهولاً وجب تبليغه بواسطة الصحف واللصق على لوحة إعلانات المحكمة، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
التبليغ بطريق الالصاق بالنسبة الى من لايزال يحتفظ بالدار كموطن له فيجري تبليغه لصقا لاحتمال عودته والعمل بالتبليغ خلافا لمن انقطعت علاقات بها فيجري تبليغه بطريق الصحف والالصاق على لوحة اعلانات المحكمة باعتباره مجهول الوطن اذا تبين من التصريح المدون على مذكرة التبليغ ان المطلوب تبليغه قد انقطعت صلته بمسكن ابيه كما ان عنونه في الكويت مجهول فان التبليغ الذي تم بطريق الالصاق على اخر محل اقامة له يعتبر مشوبا بالبطلان لانه يتعين على المحكمة ان نقرر بتبليغه بواسطة الصحف طبقا لاحكام المادة 26 اصول