حالة عدم الصلاحية تمنع القاضي من سماع الدعوى، ويلزمه التنحي تلقائياً دون انتظار دفع الخصوم، ومخالفة ذلك تُرتّب بطلاناً من النظام العام يثار في أي مرحلة من مراحل الخصومة.
متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية اصبح غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم عنها وواجب عليه من تلقاء نفسه ان يتنحى عن نظر الدعوى فاذا نظرها رغم ذلك ترتب البطلان ان التقاضي في نظامنا القانوني قائم على درجتيه ولايجوز للقاضي الذي اشترك في الدرجة الاولى ان يصدر قرارا في الدرجة الثانية بذات الدعوى وان عيب البطلان الناشىء عن مخالفة ذلك الامر من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها في اية مرحلة ولو كانت امام محكمة النقض