في المواد التجارية لا يُشترط التقيّد الحصري بالدليل الخطي لإثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به، بل يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ولو وجد سند خطي، متى كان النزاع تجارياً.
الهيئة العامة لمحكمة النقض اجازت في الامور التجارية اثبات انشاء الالتزام او تعديله او الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي