• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في المواد التجارية إثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كان ثابتاً بسند خطي

في المواد التجارية لا يُشترط التقيّد الحصري بالدليل الخطي لإثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به، بل يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ولو وجد سند خطي، متى كان النزاع تجارياً.

نص الاجتهاد

الهيئة العامة لمحكمة النقض اجازت في الامور التجارية اثبات انشاء الالتزام او تعديله او الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي