الالتزام القانوني في إشادة البناء ينحصر في مراعاة المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء، ولا يُسأل المالك عن مخالفةٍ خارج نطاقهما ما لم يرد نصٌ خاص.
في إشادة البناء لا يلزم المالك إلا بمراعاة المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء