الدفع المتعلق بعدم فهم إجراءات التحقيق بسبب الجهل باللغة العربية لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يلزم طرحه أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب.
الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الفهم فيما جرى في التحقيق لجهل اللغة العربية غير مقبول المناقشة: ان ما يثيره الطاعن من عدم فهمه ما جرى في تحقيق الدعوى لجهله باللغة العربية غير مقبول اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض