• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الفهم فيما جرى في التحقيق لجهل اللغة العربية غير مقبول المناقشة: ان ما يثيره الطاعن من عدم فهمه ما جرى

الدفع المتعلق بعدم فهم إجراءات التحقيق بسبب الجهل باللغة العربية لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يلزم طرحه أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الفهم فيما جرى في التحقيق لجهل اللغة العربية غير مقبول المناقشة: ان ما يثيره الطاعن من عدم فهمه ما جرى في تحقيق الدعوى لجهله باللغة العربية غير مقبول اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض