يلتزم الخصوم بإبداء جميع طلباتهم دفعةً واحدة أمام المحكمة، فلا يُسوّغ لهم تقديم الطلبات على دفعات متفرقة متى كانت متصلة بالخصومة ذاتها.
على الخصوم أن يبدوا جميع طلباتهم دفعة واحدة