• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الخصوم إبداء جميع طلباتهم دفعة واحدة وإلا سقط حقهم في إبداء ما أغفلوه لاحقاً

يلتزم الخصوم بإبداء جميع طلباتهم دفعةً واحدة أمام المحكمة، فلا يُسوّغ لهم تقديم الطلبات على دفعات متفرقة متى كانت متصلة بالخصومة ذاتها.

نص الاجتهاد

على الخصوم أن يبدوا جميع طلباتهم دفعة واحدة