• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تثبيت المصالحة الصادر عن قضاء الولاية لا يقبل أي طريق من طرق الطعن

إذا صدر قرار تثبيت المصالحة عن قضاء الولاية، فإنه يكون نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

قرار تثبيت المصالحة يصدر عن القضاء في قضاء الولاية ولا يخضع لأي طريق من طرق الطعن