إذا صدر قرار تثبيت المصالحة عن قضاء الولاية، فإنه يكون نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
قرار تثبيت المصالحة يصدر عن القضاء في قضاء الولاية ولا يخضع لأي طريق من طرق الطعن