• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار يقتضي تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مدة معينة لقاء أجر معلوم

عقد الإيجار هو عقد يلتزم فيه المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة لقاء أجر معلوم.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار هو عقد يلتزم فيه المؤجر أن يمكن المستأجر في الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم