لا تبطل شهادة الشاهد ولا تُنال من حجيتها بمجرد تحليفه القسم مع وضع يده على القرآن أو الإنجيل، لأن اليمين القانونية تتحقق بصيغة الحلف بالله لا باسم الكتاب المقدس الموضوع عليه.
لا يقدح في شهادة الشاهد تحليفه القسم وتحدت يده القرآن أو الأنجيل لأن القسم هو الحلف بصيغة والله وليس باسم الكتاب