يُؤاخذ الشخص بإقراره، ويُعتدّ به كدليلٍ ملزمٍ في مواجهة المقرّ متى كان صادراً عنه في حدود النزاع.
المرء مؤاخذ بإقراره حسب المادة 79 من مجلة الأحكام العدلية