يشترط لصحة البطاقة التي يُرتب عليها أثر قانوني أن تتضمن صراحةً ما يدل على أن موجهها مفوضٌ بالقبض؛ فإذا خلت من هذا البيان بطلت.
خلو البطاقة مما يتضمن أن موجه البطاقة مفوض بالقبض يبطلها