• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ البطاقة إذا خلا من بيان تفويض موجهها بالقبض

يشترط لصحة البطاقة التي يُرتب عليها أثر قانوني أن تتضمن صراحةً ما يدل على أن موجهها مفوضٌ بالقبض؛ فإذا خلت من هذا البيان بطلت.

نص الاجتهاد

خلو البطاقة مما يتضمن أن موجه البطاقة مفوض بالقبض يبطلها