شرط قبول الطعن أن يكون الطاعن محكوماً عليه أو متضرراً مباشرةً من الحكم المطعون فيه، فلا تُسمع مراجعة من لم يكن طرفاً خاسراً في النزاع.
لا يسمع الطعن إلا من المحكوم عليه