لا يقع التقاص إلا بين دينين مستحقّي الأداء وخاليين من النزاع، وإلا امتنع إعماله.
يكون التقاص وفق أحكام القانون المدني بين مبلغين مستحقي الأداء ولا نزاع حولهما