إذا توفي المستأجر الأصلي انتقلت إليه علاقة الإيجار إلى ورثته، ويُعدّ كل وارث مستأجراً أصلياً بحكم القانون.
العلاقة الإيجارية علاقة شخصية وتنتقل إلى ورثة المستأجر في حال وفاته ويصبح كل منهم مستأجرا أصليا