• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل العلاقة الإيجارية الشخصية إلى ورثة المستأجر بوفاته ويعد كل منهم مستأجراً أصلياً

إذا توفي المستأجر الأصلي انتقلت إليه علاقة الإيجار إلى ورثته، ويُعدّ كل وارث مستأجراً أصلياً بحكم القانون.

نص الاجتهاد

العلاقة الإيجارية علاقة شخصية وتنتقل إلى ورثة المستأجر في حال وفاته ويصبح كل منهم مستأجرا أصليا