إذا تعلقت الدعوى بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر، وجب اختصام جميع ورثته المقيمين في المأجور وغير المقيمين لأن الحق في العلاقة الإيجارية حق مشترك لهم جميعاً.
في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا بد من اختصام جميع الورثة المقيمين منهم في المأجور وغير المقيمين لأن العلاقة الإيجارية حق لهم جميعا