• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع ورثة المستأجر في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية سواء أكانوا مقيمين في المأجور أم غير مقيمين فيه

إذا تعلقت الدعوى بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر، وجب اختصام جميع ورثته المقيمين في المأجور وغير المقيمين لأن الحق في العلاقة الإيجارية حق مشترك لهم جميعاً.

نص الاجتهاد

في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا بد من اختصام جميع الورثة المقيمين منهم في المأجور وغير المقيمين لأن العلاقة الإيجارية حق لهم جميعا