كل خلاف بين صاحب العمل والعمال يجب أن يُعرض على المراجع المختصة التي عيّنها قانون العمل، ولا ينعقد لمجلس الوزراء اختصاص مباشر في هذا الشأن إلا بما يقرره القانون وبمرسوم، ضمن حدود تطبيق قانون العمل وتفسيره.
الخلاف الواقع بين شركة وعمالها , يجب أن يقدم إلى المراجع التي عينها قانون العمل , وليس لمجلس الوزراء إلا آن يتخذ بمرسوم , حسب الأصول والقانون , ما يراه لازما لحسن تطبيق قانون العمل الساري على العمال وأصحاب العمل معاً وتفسيره , وذلك حسب ما ذكرته المادة 234 من قانون العمل .