يجوز لمجلس التأديب أن يوقع عقوبة طرد الموظف إذا استخلص من سلوكه الوظيفي ما يقتضيها، ولو لم يكن الموظف محكوماً بجنحة شائنة أو بالحرمان من الوظيفة والحقوق المدنية.
يحق لمجل التأديب أن يقرر طرد الموظف عندما يرى في عمله ما يدعو إلى تطبيق هذه العقوبة بحقه سواء أكان محكوما عليه بجنحة شائنة أو بالحرمان من الوظيفة والحقوق المدنية ام لا .