• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رد طلب الحجز الاحتياطي إذا كان الدين محل نزاع ولم تتوافر موجباته القانونية

لا يُجاب طلب الحجز الاحتياطي إلا إذا توافرت حالاته القانونية، فإذا كان الدين متنازعاً عليه ولم تثبت موجبات الحجز جاز للمحكمة ردّ الطلب.

نص الاجتهاد

يحق للمحكمة رد طلب الحجز إذا كان الدين موضوع نزاع المناقشة: من حيث أن المشترع الذي اعتبر أموال المدين بجملتها ضامنة لالتزاماته أجاز إيقاع الحجز الإحتياطي عليها عند توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 312 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن الطاعن يعتمد في ممارسة حقه في طلب الحجز على الادعاء بأن تأمينات الدين مهددة بالضياع وان قائمة الحساب تؤكد انشغال ذمة المدين وهما حالتان يجوز إيقاع الحجز تأسيساً عليهما.ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي ردت طلب الحجز أقامت حكمها على أن الدين موضوع نزاع وأنه لا يمكن معرفة المدين من طرفي الخصومة قبل تصفية الشركة الزراعية.ومن حيث أن المحكمة استعملت حقها في حدود سلطتها التقديرية بصورة لا مخالفة فيها للقانون فإن الطعن يبدو غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه تطبيقاً للمادة 10 من القانون 57 لسنة 1959. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.