التبليغ لصقاً لا يعتدّ به إذا لم يوضّح القائم بالتبليغ في المحضر سبب اللجوء إليه ووجه تعذّر التبليغ وفق الأصول، لأن خلوّ المحضر من هذا البيان يُسقط حجيته وأثره القانوني.
لما كان الموزع المولج بالتبليغ لم يشرح ويبين سبب التبليغ لصقاً بما يجعل التبليغ حابط الأثر في انتاج المطالبة .