• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لغير المالك أن يؤجر العين المؤجرة ولا يشترط في عقد الإيجار أن يكون المؤجر مالكاً للمأجور

عدم كون المؤجر مالكاً للمأجور لا يمنع من انعقاد عقد الإيجار وصحته، ما دام العقد مستوفياً أركانه وشروطه الأخرى، وتبقى عبء الإثبات على من يدّعي خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

المبدأ العام في الإثبات إن البينة على المدعين ليس ممنوعاً على غير المالك أن يقوم بتأجير إذ لا تشترط في عقد الإيجار ملكية المؤجر للمأجور.