عدم كون المؤجر مالكاً للمأجور لا يمنع من انعقاد عقد الإيجار وصحته، ما دام العقد مستوفياً أركانه وشروطه الأخرى، وتبقى عبء الإثبات على من يدّعي خلاف ذلك.
المبدأ العام في الإثبات إن البينة على المدعين ليس ممنوعاً على غير المالك أن يقوم بتأجير إذ لا تشترط في عقد الإيجار ملكية المؤجر للمأجور.