• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المؤجر أو المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار وإنما ينتقل إلى الورثة

وفاة أحد طرفي عقد الإيجار، مؤجراً كان أو مستأجراً، لا تؤدي بذاتها إلى انفساخ العقد، وإنما يحلّ الورثة محل مورثهم في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر وينتقل العقد إلى الورثة.