وفاة أحد طرفي عقد الإيجار، مؤجراً كان أو مستأجراً، لا تؤدي بذاتها إلى انفساخ العقد، وإنما يحلّ الورثة محل مورثهم في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه.
عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر وينتقل العقد إلى الورثة.