• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان سبب التبليغ لصقاً لسلامة تبليغ البطاقة البريدية لكونه من النظام العام

إذا اشترط القانون أو الأصول بيان سبب التبليغ لصقاً في البطاقة البريدية، فإن إغفال هذا البيان يجعل التبليغ غير صحيح لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

صحة تبليغ البطاقة البريدية من النظام العام وإن عدم بيان سبب التبليغ لصقاً يوجب اعتبار التبليغ غير صحيح.