إذا اشترط القانون أو الأصول بيان سبب التبليغ لصقاً في البطاقة البريدية، فإن إغفال هذا البيان يجعل التبليغ غير صحيح لارتباطه بالنظام العام.
صحة تبليغ البطاقة البريدية من النظام العام وإن عدم بيان سبب التبليغ لصقاً يوجب اعتبار التبليغ غير صحيح.