إذا كان عقد إيجار المسكن محدد المدة، انتهى بانقضاء مدته من تلقاء نفسه دون إنذار أو تنبيه بالإخلاء، ويقع على المستأجر عبء إثبات الوفاء بالأجرة، وتصح المطالبة القضائية بالأجرة المستحقة باعتبارها ديناً عادياً ما لم يثبت السداد.
القانون رقم 6 لعام 2001 جعل العقد شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بعقود الإيجار الخاصة بالسكن مما يوجب إنهاء عقد الإيجار وتسليم المأجور للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين القانون رقم 6/2001 أخضع الإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن والعقد الذي تنتهي مدته المعينة في العقد يكون بدون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء وعلى هذا فلا يعطى مدة لتنفيذ الإخلاء عبء إثبات الوفاء بالأجرة يقع على عاتق المستأجر وعدم تقديم ما يثبت الوفاء فإن ذمة المدعى عليه تبقى مشغولة بهذا المبلغ ولا يحتاج المدعى عليه بطاقة بريدية للمطالبة فتصح المطالبة بأي شكل لأن العقد محدد المدة فتصح المطالبة بدعوى قضائية كأي دين عادي.