يشترط لقبول الطعن أن يكون صادراً ممن حكم عليه، والطعن التبعي لا يقوم مستقلاً عن الطعن الأصلي من حيث الشكل؛ فإذا قضى برد الطعن الأصلي شكلاً وجب رد الطعن التبعي تبعاً له.
الطعن لا يسمع إلا من المحكوم عليه # الطعن التبعي يدور مع الطعن الأصلي من حيث الشكل فإذا قضى برد الطعن الأصلي شكلاً فإن ذلك يستوجب رد الطعن التبعي أيضاً.