• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسمع الطعن إلا ممن كان محكوماً عليه، والطعن التبعي يتبع الطعن الأصلي في الشكل

يشترط لقبول الطعن أن يكون صادراً ممن حكم عليه، والطعن التبعي لا يقوم مستقلاً عن الطعن الأصلي من حيث الشكل؛ فإذا قضى برد الطعن الأصلي شكلاً وجب رد الطعن التبعي تبعاً له.

نص الاجتهاد

الطعن لا يسمع إلا من المحكوم عليه # الطعن التبعي يدور مع الطعن الأصلي من حيث الشكل فإذا قضى برد الطعن الأصلي شكلاً فإن ذلك يستوجب رد الطعن التبعي أيضاً.