إذا كان المأجور مخصصاً لمصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة، جاز للمستأجر أو ورثته التنازل عنه للغير عند بيع كامل المنشأة. ويشترط أن يكون الانتقال شاملاً لكامل المنشأة لا جزءاً منها.
المادة /8/ ج من القانون 6/ لعام 2001 – قد أجازت للمستأجر التنازل عن المأجور المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة وباعه المستأجر أو ورثته بكامله إلى الغير