• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور المخصص لمصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة منظمة قانوناً إذا باعه أو باع ورثته كامل المنشأة إلى الغير

إذا كان المأجور مخصصاً لمصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة، جاز للمستأجر أو ورثته التنازل عنه للغير عند بيع كامل المنشأة. ويشترط أن يكون الانتقال شاملاً لكامل المنشأة لا جزءاً منها.

نص الاجتهاد

المادة /8/ ج من القانون 6/ لعام 2001 – قد أجازت للمستأجر التنازل عن المأجور المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة وباعه المستأجر أو ورثته بكامله إلى الغير